تقول: ما كان رجسًا، ولقد رجس رجاسة، ونجس نجاسة: وكان بعض نحويِّ البصريين يقول: الرجس والرجز سواء وهما العذاب.
ثم قال: والصواب في ذلك من القول عندي ما قاله ابن عباس (١) ومن قال إن الرجس والنجس واحد (٢).
وقال في موطن آخر: وقد بينا معنى الرجس فيما مضى من كتابنا هذا وأنه النجس والنتن (٣).
قال القرطبي:«والدم» اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا يُنتفع به (٤).
هذا ومما استدل به أهل العلم على عدم جواز بيع الدم حديث عون بن أبي جحيفة: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب وثمن الدم (٥).
(١) يقصد قول ابن عباس أن معنى الرجس: الشيطان، وكان ذكر قول ابن عباس قبل كلامه هذا، إلا أن السند الذي ذكره عن ابن عباس فيه ضعف، وإليك هذا السند (المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس). (٢) «تفسير الطبري» (٩/ ٥٥٢) ط دار هجر. (٣) «تفسير الطبري» (٩/ ٦٣٥). (٤) «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٢٢) دار الكتب المصرية. (٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٨٦، ٢٢٣٨، ٥٩٤٥، ٥٩٦٢). هذا ومن أهل العلم من يحمل هذا الحديث على كسب الحجام فقط، ومنهم من يجعل معناه عامًّا.