قال القرطبي: وأجمع المسلمون نقلًا عن نبيهم -صلى الله عليه وسلم- أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف (٢).
قال ابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرامٌ بغير خلاف.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك - أن أخذ الزيادة على ذلك ربا (٣).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حرامًا، وكذلك إذا تواطأ على ذلك في أصح قول العلماء (٤).
(١) إسناده منقطع: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٣٥٠)، من طريق ابن سيرين عن ابن مسعود وقد قال البيهقي: ابن سيرين عن عبد الله بن مسعود منقطع. انظر: «تحفة التحصيل» (٢٧٨)، وعلق البيهقي أيضًا على هذا الخبر في «سننه» بقوله: هذا منقطع. (٢) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ٢٤١). (٣) «المغني» (٣٩٠). (٤) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٣٤).