فحلًا لينزو على الإناث، وخَرَّج بعض الشافعية والحنابلة بجوازه وجهًا، وهو أنه انتفاع مباح؛ ولهذا جاز بطريق الاستعارة، والحاجة تدعو إليه، فكان جائزًا كاستئجار الظئر للإرضاع، قلنا: وهو مخالف لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن من السحت عسب التيس» رواه البخاري (١)، ومراده أخذ الأجرة عليه (٢).
[قال النووي الشافعي]
اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب للضراب، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون: استئجاره لذلك باطل وحرام، ولا يستحق فيه عوض، ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجره ولا أُجرة مثل، ولا شيء من الأموال. قالوا: لأنه غرر مجهول وغير مقدور على تسليمه (٣).
[قال الماوردي الشافعي]
فقد حكى ابن أبي هريرة اختلاف أصحابنا في معنى هذا النهي على وجهين:
أحدهما: أن النهي عنه نهي تنزيه؛ لدناءته واتباع الجاهلية في فعله.
(١) ليس في كتاب البخاري بهذا اللفظ. (٢) «العناية شرح الهداية» (١٢/ ٣٩٢). (٣) «شرح النووي على مسلم» (١٠/ ٢٣٠).