قال ابن مفلح: ومن غرم في معصيته لم يدفع إليه شيء، فإن تاب دفع إليه في الأصح، ولو أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر دفع إليه من سهم الفقراء (٢).
(١) «المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (٧/ ٣٢٤) ط دار الفكر بيروت، وانظر أيضًا كتاب «الشرح الكبير» لأبي الفرج بن قدامة (٢/ ٧٠٧). (٢) «الفروع» لابن مفلح (٤/ ٣٣٩) ط مؤسسة الرسالة.