الجواب: نعم، إعارة الفحل جائزة بل ومندوب إليها، وفي حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك، ففي «صحيح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- وأرضاه « … قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «إِطْرَاقُ فَحْلِهَا .... »(١)، وهذا الذي نص عليه الحديث، اتفق عليه أئمة المذاهب الأربعة ومن تابعهم (٢)، والحمد لله رب العالمين.
• مسألة: هل يجوز أن يعطي صاحبُ الأنثى صاحبَ الفحل شيئًا على سبيل الهدية؟
الجواب: نعم يجوز، من باب أن صاحب الفحل فَعَل معروفًا، فجاز أن يجازى عليه - شريطة أن لا يكون ذلك مشروطًا أو بالاتفاق.
دل على الجواز الحديث الذي أخرجه الترمذي في «سننه» من حديث أنس بن مالك أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُطْرِقُ الفَحْلَ فَنُكْرَمُ.
(١) صحيح: أخرجه مسلم (٩٨٨) وتقدم نص الحديث كاملًا في الحاشية قبل قليل. (٢) قال الحافظ ابن حجر: (وأما عارية ذلك (عسب الفحل) فلا خلاف في جوازه «فتح الباري» (٤/ ٤٦١).