وأما حكم الاحتكار فنقول: يتعلق بالاحتكار أحكام، منها: الحرمة لما رُوي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:«الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ»(١)، ولا يلحق اللعن إلا بمباشرة المحرم، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:«مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ»(٢)، ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بارتكاب الحرام (٣).
قال مالك:
لا يجوز احتكار الطعام في سواحل المسلمين؛ لأن ذلك يضر بهم ويزيد في غلاء أسعارهم (٤).
جاء في المدونة: وسمعت مالكًا يقول: الحُكرة في كل شيء في السوق من الطعام والكتاب والزيت وجميع الأشياء والصوف وكل ما يضر بالسوق. قال: والسمن والعسل والعصفر وكل شيء. قال مالك:
(١) ضعيف: وتقدم تخريجه مع بيان ضعفه. (٢) ضعيف: وتقدم تخريجه مع بيان ضعفه. (٣) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (١١/ ٢٤). (٤) «الاستذكار الجامع لمذاهب الفقهاء» (٨/ ٣٤١).