الثاني: وجود النهي عن اقتنائها (١).
• نقل أقوال أهل العلم إجمالًا:
الأول: لا يجوز بيع الكلب مطلقًا، وهو المشهور من قول المالكية وقول الشافعية والحنابلة.
الثاني: يجوز للمنفعة، وهو قول الحنفية وسحنون من المالكية والحنابلة.
• أدلة القائلون بعدم جواز بيع الكلاب:
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ (٢).
عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الوَاشِمَةِ وَالمَوْشُومَةِ، وَلَعَنَ آكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ» (٣).
(١) أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ».(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٢٢)، ومسلم (١٥٦٧).(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٨٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute