وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر، وهذا من فقهه -رضي الله عنه-، قال: فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر. وكان شيخنا يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مرارًا وأنا حاضر فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حُرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه (١).
• من قال بالجواز من الأئمة؟
قال بالجواز الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة.
قول الحنفية:
قال ابن عابدين:
وقال محمد: هذا البيع (٢) في قلبي كأمثال الجبال ذميم، اخترعه أكلة الربا، وقد ذمهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال:«إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم»(٣) أي اشتغلتم
(١) «سد الذرائع وتحريم الحيل» (١/ ٣٧٠). (٢) يقصد بيع العينة. (٣) الحديث حسن: وتقدم ذكره والحكم عليه دون لفظة (ذللتم، وظهر عليكم عدوكم) فهي مروية هنا بالمعنى.