الغلام. قال: فاسقيني من هذه الخمر كأسًا. فسقته كأسًا قال: زيدوني. فلم يَرِم حتى وقع عليها وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يُخرج أحدهما صَاحبه (١).
[أجمعت الأمة على تحريم بيع الخمر]
قال القرطبي: أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم (٢).
قال ابن عبد البر: وهذا إجماع من المسلمين كافةً عن كافة أنه لا يحل لمسلم بيع الخمر ولا التجارة في الخمر (٣).
قال النووي: فيه تحريم بيع الخمر وهو مجمع عليه (٤).
قال ابن حجر:« … وفيه تحريم بيع الخمر وقد نقل ابن المنذر وغيره في ذلك الإجماع»(٥).
(١) صحيح موقوفًا: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٥٤٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥١٧٦)، وابن حبان (٥٣٤٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ٤٠٦)، وفي «السنن الكبرى» (٨/ ٢٨٧). (٢) «تفسير القرطبي» (٦/ ٢٨٩). (٣) «الاستذكار الجامع لمذاهب الفقهاء» (٩/ ٢٥). (٤) «شرح النووي على مسلم» (١١/ ٣). (٥) «فتح الباري» (٤/ ٤١٥).