قال الزركشي: ومما يلحق بالبنج: الحشيشة الخبيثة، وأبو العباس يرى أن حكمها حكم المسكر حتى في إيجاب الحد. قال: وهو الصحيح إن أسكرت قليلها أو كثيرها وإلا حرمت وعزر فيها فقط في الأظهر، ولو طهرت. قال: وفرَّق أبو العباس بينها وبين البنج، بأنها تُشتهى وتُطلب فهي كالخمر بخلاف البنج، فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس لها وطلبها (٢).
[قال البهوتي - الحنبلي-]
ولا يباح أكل الحشيشة المسكرة وتسمى حشيشة الفقراء؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»(٣). ولا يباح كل ما فيه مضرة من السموم وغيرها لقول الله تعالى:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}[البقرة: ١٩٥].
[قال شيخ الإسلام بن تيمية]
وأما جماهير العلماء فعرفوا أن الذي أباحه هو الذي لا يسكر،
(١) «المجموع» (٢/ ٨). (٢) «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (٨/ ٤٣٩). (٣) صحيح: وقد تقدم.