ولو حبس مالك دواب، فتلفت لم يضمن، وإن ربط دابةً، أو أوقفها، وليست يده عليها في طريقٍ، ولو واسعًا، فأتلفت شيئًا، وبنفح رِجْلٍ، أو ترك فيها طينًا، فزلق به إنسانٌ، أو خشبة، أو عمودًا، أو حجرا، أو كيس دراهم نصًّا فيها (١)، أو أسند خشبةً إلى حائطٍ فتلف به شيءٌ ضمن ما أتلفه نصًّا (٢)، أو تلف به.
وإن اقتنى كلبًا عقورًا نصًّا (٣)، أو أسدًا، أو نمرًا، أو ذئبًا، أو هرًا، يأكل الطيور، وَتَقْلِبُ الْقُدُورَ في العادة، مع علمه ونحوها من السباع المتوحشة إذا اقتناها فعقرت، أو خرقت ثوبًا ضمن، إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه، ولا يضمن ما أفسدت لغير ذلك كبولٍ، وولوغٍ.
قال المنُقِّح (٤): «وعلى قياسه الكلب، والكبش المعلم للنطاح».
ومثله أسود بهيم، وما لا يقتنى منها، وله قتل هرٍ بأكل لحمٍ ونحوه، كالفواسق/ [٢٠٣/ ب].
وإن أَهَّجَ نارًا في ملكه (٥)، أو سقى أرضه، فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه، والمراد لا بطيران ريحٍ (٦)؛ لأنه ليس من فعله، قاله في