بعض المسائل، كما في باب فروض الوضوء قال:«ويصح عن جنابة حال حيض نصًا، وعكسه، وفي استحبابه روايتان»(١).
وكما في قوله في فصل في الكفن قال:«فإن وجد حاكم وأذن فيه رجع، وإن لم يأذن ففي الرجوع روايتان»(٢).
وكما في باب نواقض الوضوء قال:«ولا نقض بانتشار عن فكر، وفيه عن تكرار نظر وجهان»(٣).
عاشرًا: يذكر المؤلف الأحكام الفقهية عارية عن الدليل غالبًا، كما أنه يذكر الدليل ضمنا نادرًا، كما في باب صفة الصلاة قال:«فإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى وقال: بسم الله، والصلاة على رسول الله وعلى آله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، وفضلك»(٤)، وكما في باب صفة الصلاة قال:«ثم يستفتح سرًا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك»(٥).
وكقوله في باب إخراج الزكاة:«ويستحب أن يقول المخرج عند دفعها: اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا»(٦).
وكقوله في باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء: «وأن يدعو عند
(١) ينظر: باب فروض الوضوء. لوح رقم (٨/ ب) في الصفحة رقم [١٢١]. (٢) ينظر: فصل في الكفن. لوح رقم (٦٣/ ب) في الصفحة رقم [٣٢٩]. (٣) ينظر: باب نواقض الوضوء. لوح رقم (١١/ أ) في الصفحة رقم [١٣٢]. (٤) ينظر: باب صفة الصلاة. لوح رقم (٣٠/ أ) في الصفحة رقم [٢٠٧]. (٥) ينظر: باب صفة الصلاة. لوح رقم (٣١/ أ) في الصفحة رقم [٢١١]. (٦) ينظر: باب إخراج الزكاة. لوح رقم (٨٤/ ب) في الصفحة رقم [٤٠١].