وكيله ببلدٍ أخرى، يستوفي منه ذلك المال، ولا يعطيها بأن يأخذ من إنسانٍ عَرْضًا، ويعطيه بثمنه كتابًا إلى وكيله ببلدٍ أخرى يستوفي منه ذلك، إلا بإذن شريكه.
قال المنُقِّح (١): والأظهر فيهما الصحة مطلقًا؛ لمصلحةٍ، ويملك الإيداع؛ للحاجة، والإيجار، والاستئجار، والبيع نساءً، والرهن، والارتهان عند الحاجة، وليس له أن يبضع، أو يوكل فيما يتولى مثله بنفسه، وهو كمضاربٍ فيما له وعليه، ويمنع منه، وله السفر مع الأمن، فلو سافر والغالب العطب ضمن، ذكره أبو الفرج.
قال في الفروع (٢): وظاهر كلام غيره، وفيما ليس الغالب السلامة فيه، ومثله ولي يتيمٍ، وإن لم يعلما بخوفه، لم يضمنا.
وإن علم عقوبة سلطانٍ (٣) ببلدٍ بأخذ مال، فسافر إليه فأخذه ضمنه؛ لتعريضه للأخذ، وليس له أن يستدين على مال الشركة، بأن يشتري بأكثر من رأس المال، أو بثمنٍ ليس معه
من/ [١٨١/ أ] جنسه إلا في النقدين، فإن فعل فهو عليه، وربحه له، إلا أن يأذن شريكه، وهذا المنع المتقدم مع الإطلاق، أما لو أذن فيه، أو قال: اعمل برأيك، جاز الكل حتى دفعه مضاربة نصًّا (٤).