وزكاة، ونذرٍ، وكفارة (١)، وحج، وعمرة، وركعتا طواف تدخل تبعًا لهما، بخلاف عبادة بدنية (٢) محضة كصلاة، وصوم، وطهارة من حدث ونحوه فلا يصح.
ويصح قوله: أخرج زكاة مالي من مالك، ويصح في إثبات الحدود، واستيفائها، وله استيفاء بحضرة موكل، وغيبته حتى في قصاص/ [١٧٧/ أ] وحد قذفٍ.
وليس لوكيلٍ أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه، إلا بإذن موكل، ويتعين أمين، إلا تعيين موكل (٣).
وعنه (٤) يصح إن لم يمنعه، كقوله: اصنع، أو تصرف كيف شئت، وكذا وصيٌ يوكل، وحاكمٌ يستنيب، وما يعجز عنه؛ لكثرته له التوكيل في جميعه، كتوكيله فيما لا يتولى مثله
بنفسه، وقول موكلي: وكل عنك وكيل وكيله (٥)، ووكِّل عني، أو يطلق (٦) وكيل
(١) في المخطوط (وكافر) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت. ينظر: المبدع ٤/ ٣٢٨، والإقناع ٢/ ٢٣٤، والروض المربع ص ٣٩٤. (٢) في المخطوط (وعمرة عبادة بدنية محضة) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: التنقيح ص ٢٦١، والتوضيح ٢/ ٧٠٠، والإقناع ٢/ ٢٣٤، وكشاف الإقناع ٣/ ٤٦٥. وفي منتهى الإرادات ١/ ٣١٧: (لا بدنية محضة كصلاة، وصوم، وطهارة من حدث). (٣) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب أن يقال: (إلا مع تعيين موكل) ينظر: الفروع ٧/ ٤٤، والتوضيح ٢/ ٧٠١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٧، ومطالب أولي النهى ٣/ ٤٤٨. (٤) ينظر: الفروع ٧/ ٤٤. (٥) صورة المسألة: إذا قال الموكل للوكيل: وكل عنك صح ذلك، وتبطل بموت الوكيل الأول، أو عزله. (٦) كأن يقول: وكل، ولم يقيد بعنك، أو عني. صح التوكيل، ولا ينعزل بعزل الوكيل له، ولا بموته. ينظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ٢/ ٧٠١.