أخذه لنفسه، وإحراقه نص عليهما (١)، وكذا لغيره من الغانمين أخذه.
قال الأمير: من أخذ شيئًا فهو له، أولم يقل، فهو لآخذه نصًّا (٢)، وإن كان حيوانًا لا يقاتلون عليه كبهيمة الأنعام ونحوها لم يجز عقرها إلا لمأكلة.
وإن كان مما يقاتلون عليه ويستعينون به فكذلك، وخالف الشيخ وغيره (٣) ولعله أظهر.
ومن مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه؛ لاستحقاق الميت له بانقضاء الحرب، أحرزت الغنيمة أم لا، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم.
وإذا قسمت غنيمةٌ في أرض حربٍ فتبايعوها، ثم غلب عليها العدو فهي من مال مشترٍ نصًّا (٤).
وعنه (٥) من مال بائعٍ إن لم يفرط المشتري، بأن خرج بها من العسكر ونحوه واشترى الأمير منها لنفسه، إن وكل من جهل أنه وكيله صح، وإلا حرم نصًّا (٦) وله البيع منها قبل القسمة؛ لمصلحة، وكذا لو تبايعوا شيئًا في دار الإسلام زمن خوفٍ.
ومن وطئ جاريةً من المغنم ممن له فيها/ [١٢٩/ ب] حقٌ، أو لولده