وقيل: كالذي قبله، قدمه في الفروع (١) وغيره، ولو كان إحرام الأَوَّل فاسدًا فيتوجه، كنذره عبادةً فاسدةً، قاله في الفروع (٢).
وإن أحرم بنسكٍ، أو نذره، ونسيه جعله عمرةً نصًّا (٣).
قال في الفروع (٤): والمراد له يجعله عمرة لا تعيينها، وفيه نظر.
وقال القاضي (٥): وجمع، قال المنُقِّح (٦): وهو أظهر، إن كان قبل الطواف، فله صرفها إلى أيهما شاء، فإن عينه بقرانٍ، أو إفرادٍ صحّ حجًا فقط، ولا دم عليه.
وإن عينه بتمتعٍ فكفسخ حجٍ إلى عمرةٍ، ويلزمه دم المتعة ويجزئه عنهما، وإن كان شكّه بعد طواف العمرة تعين جعله عمرةً؛ لامتناع إدخال الحج إذًا لمن لا هدي معه.
فإذا سعى، وحلق فمع بقاء وقت الوقوف يحرم بالحج ويتمه، ويلزم دمٌ؛ للحلق في غير وقته إن كان حاجًا، وإلا قدم متعةً، فإن جعله حجًا، أو قرانًا تحلل بفعل الحج، ولم يجزئه عن واحدٍ منهما؛ للشكّ، ولا دم، ولا قضاء.