وعنه (١) لا يصح، فلا يصح في ليلةٍ مفردةٍ، ولا في بعض يومٍ إن كان مفطرًا، وإلا صح.
ولا يجوز الاعتكاف للمرأة، ولا للعبد بغير إذن زوجٍ، وسيدٍ، فإن شرعا فيه بغير إذنٍ فلهما تحليلهما فلولم يحللاهما صح، وأجزأ، وإن كان بإذنٍ فلهما تحليلهما إن كان تطوعًا وإلا فلا، ولو رجعا بعد الإذن قبل الشروع جاز، والإذن في عقد النذر إذنٌ في فعله إن نذر زمنًا معينًا بالإذن، وإلا فلا.
وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن سيده نصًّا (٢).
قال جماعة: مالم يحل نجم وكذا له أن يحج بغير إذنه نصًّا (٣)، ولا يمنع من إنفاقه المال فيه، ويجوز بإذنه أطلقه جماعةٌ وقالوا (٤): نصَّ عليه، قال في الفروع (٥): ولعل المراد مالم يحل نجم، وصرح به بعضهم، ومن بعضه حرٌّ إن كان بينهما مُهَايَأَة (٦) فله أن يعتكف، ويحج في نوبته، وإلا فلا، ولسيده منعه.
ولا يصح إلا بنية، ولا من رجلٍ تلزمه الصلاة جماعةً، إلا في مسجدٍ