ويجزئ السيد دفع زكاته إلى مكاتبه، ولغير سيده الدفع إليه، وإلى سيده بغير إذنه وهو أولى، فإن رق؛ لعجزٍ أخذت من السيد، وله دفعها إلى غريمه؛ ليقضي دينه، سواء دفعها إليه ابتداءً، أو استوفى حقه، ثم دفعها إليه؛ ليقضي دين المقرض، مالم يكن حيلةً نصًّا (١).
قال القاضي وغيره (٢): ومعنى الحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه؛ لأن من شرطها/ [٨٨/ ب] تمليكًا صحيحًا، فإذا شرط الرجوع لم يوجد، وإن رد الغريم من نفسه ما قبضه وفاءً عن دينه من غير شرطٍ ولا مواطأةٍ جاز أخذه نصًّا (٣).
ويقدم الأقرب، والأحوج، وإن كان الأجنبي أحوج أعطى الكل، ولم يحاب بها قريبه، ولا يدفع بها مذمة، ولا يستخدم بسببها قريبًا ولا غيره، ولا يقي ماله، كقومٍ عودهم برًا من ماله فيعطيهم من الزكاة؛ لدفع ما عودهم (٤).
والجار أولى من غيره، والقريب أولى نصًّا (٥)، ويقدم العالم، والدَّيّن على ضدهما، وكذا ذو العائلة (٦).