فيما أبدله بجنسه مما تجب الزكاة في عينه نصًّا (١)، حتى لو أبدل نصابًا من السائمة بنصابين زكاهما نصًّا (٢).
ومتى قصد ببيعٍ ونحوه الفرار من الزكاة مطلقًا حرم، ولم تسقط، ويزكي من جنس المبيع لذلك الحول، وإن قال: لم أقصد الفرار ففي قوله حكمًا وجهان (٣)، ولعل أولاهما يقبل بيمينه، وقال المنُقِّح (٤): يعمل بالقرينة.
وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال، نقله واختاره الأكثر (٥).
وعنه (٦) تجب في الذمة، فعلى الأَوَّل إذا مضى حولان فأكثر على نصاب لم يؤد زكاته فزكاةٌ واحدةٌ، وعلى الثاني يزكي لكل حول أطلقه أحمد (٧).
وقيل (٨): إلا إذا قلنا دين الله يمنع وجوبها فزكاة واحدة، وعليه الأكثر.
قال المنُقِّح (٩): وهو أظهر، وعليه أيضًا يزكيه لكل حولٍ مالم تفن