ويسن حجزه بينهما بترابٍ نصًّا (١)، والتقديم إلى القبلة، كالتقديم إلى الإمام في الصلاة فيسن، وتقدم ذكره (٢).
ومتى ظن أنه صار ترابًا جاز دفن غيره فيه، والزراعة وحرثه وغير ذلك، وإلا فلا نصًّا (٣)، ولو وصى بدفنه في ملكه دفن مع المسلمين؛ لأنه يضر الورثة قاله أحمد (٤).
ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه مالم يجعل، أو يصر مقبرةً نصًّا (٥).
ويحرم حفره في مسبلة قبل الحاجة، ودفنه في مسجد ونحوه، ويُنبَش (٦) نصًّا (٧)، وفي ملك غيره للمالك، وإلزام دافنه بنقله، والأولى تركه.
ويحرم أن يدفن مع الميت حُلِي، أو ثياب غير كفنه، وإن وقع في القبر ما له قيمةٌ عرفًا، أو رماه ربه فيه نبش وأخذ نصًّا (٨).
وإن كفن بثوب غصبٍ، أو بلع مال غيره بغير إذنه وتبقى ماليته