أربع صح، فيقرأ في الخامسة، ويصلّي في السادسة، ويدعو في السابعة.
ومن سبق ببعض الصلاة، كبر ودخل مع إمام ولو بين تكبيرتين ندبًا، أو بعد تكبير الرابعة قبل السلام، ويقضي ثلاث تكبيراتٍ.
ويقضي مسبوق ما فاته/ [٦٤/ ب] على صفته بعد سلام إمام، فإن خشي رفعها تابع رفعت، أو لا نصًّا (١)، فإن سلّم ولم يقضه صح (٢)، ومتى رفعت بعد الصلاة لم توضع لأحدٍ، فظاهره يكره، قاله في الفروع (٣).
ومن لم يصل، استحب له إذا وضعت أن يصلّي عليها قبل الدفن، أو بعده ولو جماعة نصًّا (٤) على القبر، وكذا غريق ونحوه إلى شهر من دفنه، أو زيادة يسيرة، ويحرم بعدها نصًّا (٥)، وإن شكّ في انقضاء المدة، صلّى عليه حتى يعلم فراغها.
ويصلّي إمام وغيره على غائبٍ عن البلد، ولو كان دون مسافة قصرٍ في غير جهة القبلة بالنية إلى شهر، لا في أحد جانبي البلد صغيرًا كان، أو كبيرًا ولو؛ لمشقة مرض، ومطر.
ومن صلّى كره له إعادة الصلاة، إلا على من صُلّي عليه بالنية إذا