الزوج نصًّا (١)، ومع التساوي يقدم الأَولى بالإمامة، فإن اجتمع أولياء موتى، قدم الأَولى بالإمامة، ثم قُرعة، ولولي كل ميتٍ أن ينفرد بصلاته على ميته إن أمن فسادًا، ومن قدمه ولي بمنزلته، فإن بادر أجنبيٌّ/ [٦٣/ ب] وصلّى، فإن صلّى الولي خلفه صار إذنًا، وإلا فله أن يعيد الصلاة؛ لأنها حقه، وإذا سقط فرضها سقط التقديم الذي هو من أحكامه.
وليس للوصي أن يقدم غيره، ويستحب لإمامٍ أن يصفهم، وألا ينقصهم عن ثلاثة صفوفٍ نصًّا (٢).
ويسن أن يقوم إمامٌ عند صدر رجلٍ، ووسط امرأةٍ، وبين ذلك من خنثى، ومنفردٍ كإمامٍ، ويقدم إلى إمام من كل نوعٍ أفضلهم، فإن تساووا قدم أكبر نصًّا (٣)، فإن تساووا فسابق، فإن تساووا فقرعة، ويقدم الأفضل أمامها في المسير.
ويجعل وسط امرأةٍ حذاء صدر رجلٍ وخنثى بينهما، ويسوي بين رؤوس خناثى، ثم يحرم كما سبق، والأَولى معرفة ذكوريته، وأنوثيته، واسمه، وتسميته في دعائه، ولا يعتبر ذلك، ولا بأس بالإشارة حال الدُّعاء للميت نصًّا (٤)، ويتعوذ قبل الفاتحة، ولا يستفتح، ويكبر أربع تكبيراتٍ،
يقرأ في الأَولى الفاتحة سرًا ولو ليلاً، ويصلّي على النّبي -صلى الله عليه وسلم- في الثانية كما