وبطلت صلاة الإمام والآخرين، إن علمتا بطلان صلاته، فإن جهلتاه والإمام صحت كحدثه (١).
الوجه الثالث: أن يصلّي بطائفة ركعة، ثم تمضي إلى العدو، ثم بالثانية ركعةً، ثم تمضي ويسلم وحده، ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها بقراءة، ثم تأتي الأخرى فتتم صلاتها بقراءة، ولو قضت الثانية ركعتها وقت مفارقة/ [٥١/ ب] إمامها وسلّمت، ثم مضت وأتت الأُولى فأتمت صح، وهو أَولى (٢).
الوجه الرابع: أن يصلي بكل طائفةٍ صلاةً ويسلم بها (٣).
الوجه الخامس: ونصّ عليه أن يصلّي الرباعية المقصورة تامة، ويصلّي معه كل طائفةٍ ركعتين بلا قضاء فتكون له تامة، ولهم مقصورة (٤).
ولو قصر الجائز قصرُها، وصلّى بكل طائفةٍ ركعة بلا قضاء صح، في ظاهر كلامه، واختاره الْمُوَفَّق (٥)، وقدمه في الفروع (٦)، والرعاية (٧)، ومختصر ابن تميم (٨)، ومجمع البحرين، والفائق (٩)، وغيرهم وهو الوجه