إذا كان العدو في جهة القبلة، وخيف هجومه، صفهم إمام خلفه صفين فأكثر حضرًا كان، أو سفرًا وصلّى بهم جميعًا إلى أن يسجد فيسجد معه الصف الذي يليه، ويحرس الآخر حتى يقوم الإمام إلى الثانية فيسجد (٢) ويلحقه، ثم الأَولى تأخَر الصف المقدَّم، وتَقدُّم المؤخَّر، فإذا سجد في الثانية سجد معه الصف الذي يليه، وهو الذي حرس أولاً، وحرس الآخر حتى يجلس للتشهد فيسجد ويلحقه فيتشهد ويسلم بهم، ويشترط فيها ألا يخافوا كمينًا، وكون القتال مباحًا، وألا يخفى بعضهم عن المسلمين (٣).
وإن حرس بعض الصف، أو جعلهم صفًا واحدًا، أو حرس الأَوَّل في الأُولى، والثاني في الثانية فلا بأس، ولا يجوز أن يحرس صفٌ واحدٌ في الركعتين.
الوجه الثاني: إذا كان العدو في غير جهة القبلة، أو في جهتها نصًّا (٤) ولم يروهم، أو رأوهم وأحبوا فعلها كذلك جعل طائفة حذاء العدو تكفيهم وهي مؤتمّةٌ في كل صلاته تسجد معه؛ لسهوه لا/ [٥١/ أ] لسهوهم، وطائفةٌ تصلّي معه ركعةً، وهي مؤتمةٌ فيها فقط تسجد؛ لسهوه فيها إذا فرغت، وإذا فارقوه صاروا منفردين، فإذا قام منها واستتم قائمًا نوت مفارقته ولا يجوز