ولا يكره إعادة جماعةٍ في غير مسجدي مكة، والمدينة فقط، وفيهما تكره؛ لغير عذرٍ وإن قصدها للإعادة كره (٢).
ومتى أقيمت لم يشرع في نفلٍ مطلقٍ، أو راتبٍ في المسجد، أو غيره ولو بيته، فإن فعل لم تنعقد، وإن أقيمت وهو فيها ولو خارج المسجد أتمها ولو فاتته ركعة، ولا يزيد على ركعتين، فإن كان شرع في الثالثة أتمها أربعًا، فإن سلَّم من ثلاثٍ جاز نصًّا (٣) فيهما، إلا أن يخشى فوات ما يدرك به الجماعة فيقطعها (٤).
ومن كبَّر قبل سلام الإمام الأَوَّل أدركها، ومن أدرك الركوع مع إمامٍ قبل رفع رأسه أدرك الركعة، ولولم يدرك معه الطمأنينة، وأجزأته تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، وإتيانه بها أفضل نصًّا (٥).
فإن نواهما بتكبيرةلم تنعقد (٦)، وإن أدركه غير راكعٍ سن دخوله معه، وينحط مسبوقٌ بلا تكبيرٍ له، ويقوم للقضاء بتكبيرٍ نصًّا (٧) فيهما.
وإن أدركه في سجود سهوٍ بعد السلام لم يدخل معه، فإن فعل لم