وإن نوى الإمامة؛ لاستخلاف إمامٍ له إذا سبقه الحدث صح، وبطلت صلاة الإمام كتعمده لذلك.
وله أن يستخلف من يتم الصلاة بمأمومٍ ولو مسبوقًا نصًّا (٣)، وأنه يستخلف المسبوق من يسلم بهم، ثم يقوم فيأتي بما عليه.
فإن لم يستخلف المسبوق، وسلموا منفردين، أو انتظروا حتى سلم بهم جاز نصًّا (٤)، وكذا لإمامٍ استخلاف من لم يدخل معه نصًّا (٥)، لا من ذكر الحدث، ويبني على فعل الأَوَّل حتى في
القراءة يأخذ من حيث بلغ نصًّا (٦)، قاله ابن تميم (٧)، وصححه المجد (٨)، وتابعه الشارح (٩) والمنُقِّح (١٠) أنه يأتي بما فاته من الفاتحة سرًا، ثم يجهر بما بقي،/ [٢٩/ ب] ولا يبني على قراءة الإمام، ولعله أظهر.