والحرة البالغة كلها عورةٌ في الصلاة حتى ظفرها نصًّا (١)، وذوائبها، إلا وجهها فقط وعنه (٢) والكفين.
قال المنُقِّح (٣): وهو أظهر، ومراهِقة (٤) قال بعضهم (٥): ومميِّزة كأَمَة، وأم الولد (٦)، والمعتق بعضها، وَمُدَبَّرَةٌ (٧)، وَمُكَاتَبَةٌ (٨)، كأمة.
وعنه (٩) كحرةٍ.
قال المنُقِّح (١٠): وهو أظهر، يعني في معتقٍ بعضها، ويستحب لرجلٍ أن يصلّي في ثوبين، قال بعضهم (١١): في قميصٍ ورداءٍ، أو إزارٍ وسراويل،
(١) ينظر: المغني ١/ ٤٣١، والفروع ٢/ ٣٥، والمبدع ١/ ٣١٩، والإنصاف ١/ ٤٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٥.(٢) ينظر: الفروع ٢/ ٣٥، والمبدع ١/ ٣١٩، والتنقيح ص ٨٠، والإقناع ١/ ٨٨.(٣) ينظر: التنقيح ص ٨٠.(٤) المراهق: الغلام الذي قارب الاحتلام، ولم يحتلم بعد. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٤٢، مادة (ر هـ ق).(٥) قال في الكافي ١/ ٢٢٧: «لأن الرق باق فيهما، إلا أنه يستحب لهما التستر، لما فيهما من شبه الأحرار» وينظر: عمدة الفقه ص ٢٢، والشرح الكبير ١/ ٤٥٩، والمبدع ١/ ٣٢٠.(٦) أم الولد هي: الأمة المملوكة التي جامعها سيدها فحملت منه وولدت، وهي رقيقة حتى يموت سيدها، فإذا مات سيدها فإنها تعتق. ينظر: شرح عمدة الفقه لابن جبرين ١/ ٢٣٤.(٧) المدبر: هو المعلق عتقه بموت سيده. ينظر: المطلع ص ٣٨٣.(٨) المكاتَب بفتح التاء: العبد الذي اشترى نفسه من سيده بمال مؤجل، إلى أوقات معلومة. ينظر: المغني ٦/ ٤١٥، والشرح الكبير ٧/ ٢٤١، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٦٨.(٩) ينظر: الكافي ١/ ٢٢٧، والمحرر ١/ ٤٣، والإنصاف ١/ ٤٥٣. قال في الشرح الكبير ١/ ٤٥٩ في المبعضة: «لأن فيها حرية تقتضي الستر، فوجب كما يجب على الخنثى المشكّل ستر فرجيه معا؛ لوجوب ستر أحدهما».(١٠) ينظر: التنقيح ص ٨٠.(١١) ينظر: الكافي ١/ ٢٢٨، ومطالب أولي النهى ١/ ٣٣٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute