فإن تاب بفعلها نصًّا (١)، وإلا قُتِل بضرب عنقه؛ لكفره نصّ عليهن (٢)، وكذا لو ترك شرطًا، أو ركنًا مجمعًا عليه، أو مختلفًا فيه يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ.
وقيل (٣): لا يقتل بمختلف فيه، قال المنُقِّح (٤): وهو أظهر.
(١) ينظر: الكافي ١/ ١٧٧، وشرح الزركشي ٢/ ٢٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠.(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٩/ ٤٧٧٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٠٣:وتارك الصلاة حتى كسلا … يقتل كفرا إن دعي وقال: لاوماله فيء ولا يغسل … وصحح الشيخان حدا يقتل(٣) ينظر: الفروع ١/ ٤٢١، والمبدع ١/ ٢٧٢، والإنصاف ١/ ٤٠٤، وكشاف القناع ١/ ٢٢٩.(٤) ينظر: التنقيح ص ٧٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute