بعضه ثخينٌ أسود منتن، وبعضه رقيقٌ أحمر، فحيضها زمن التمييز.
فتجلس الأدنى من دمٍ ثخينٍ، أو أسود، أو منتن إن صَلُح أن يكون حيضًا.
وإن لم يكن متميزًا، أو كان ولم يصلح قعدت من كل شهرٍ غالب الحيض ستًا، أو سبعًا بالتحري (١).
ويعتبر في حقها تكرار الاستحاضة نصًّا (٢)، فتجلس قبل تكراره أقله، وعنه (٣) عادة نسائها الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى، فإن اختلفن جلست الأقل، فإن عُدِمْنَ اعتبر غالب نساء بلدها.
وإن استحيضت معتادة رجعت إلى عادتها نصًّا (٤).
ونقص العادة لا يحتاج إلى تكرار (٥)، فلو نقصت عادتها، ثم استحيضت بعده، كأن عادتها عشر، فرأت سبعة، ثم استحيضت في الشهر الآخر جلست السبعة، قطع به ابن تميم (٦) والمجد وعزاه للأصحاب.
وإن نسيت العادة عملت بالتمييّز الصالح، ولو تنقل من غير تكرارٍ، فإن لم يكن لها تمييّز، أو كان وليس بصالح فهي المتحيرة، ولا تفتقر