بغسله مما قرب منه، فإن عجز عن ضبطه لزمه أن يستنيب إن قدر، وإلا كفاه التيمم، فإن أمكن مسحه بالماء وجب وأجزأه نصًّا (١).
وإن لم يمكنه التيمم عليه صلّى على حسب حاله بلا إعادةٍ، وإن كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء لزمه مراعاة ترتيبٍ، وموالاة في وضوءٍ فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحًا (٢).