قال شيخنا (٣): وهذا ينفعك هنا، وفي الفطرة، والفدية، والكفارة وغيرهما.
فإن أسبغ بدونهما أجزأه، ولم يكره بل الإسراف/ [١٢/ ب] فيه، وإذا اغتسل ينوي الطهارتين للحدثين، أو رفع الحدث، أو استباحة الصلاة، أو أمرًا لا يباح إلا بوضوءٍ، وغسل أجزأ عنهما، وأسقط الترتيب، والموالاة نصًّا (٤).
ويستحب لكلٍ من جنبٍ ـ ولو أنثى ـ وحائضٍ، ونفساء انقطع