وإن/ [١١/ ب] خرج منيُّه من فرجها فلا غسل، ويكفي وضوءٌ نصًّا (١)، وإن دَبَّ مَاؤُهُ إلى فرجها فلا غسل بدون إنزال (٢).
الثاني: تغيب حشفةٍ أصليةٍ، أو قدرها إن فقدت، في فرج أصلي مطلقًا بلا حائل (٣)، ولو مجنونًا، أو نائمًا، بأن أدخلتها المرأة في فرجها منهما ولو غير بالغٍ نصًّا (٤) فاعلاً، ومفعولاً يجامع مثله فيلزمه غسلٌ، ووضوءٌ بموجباته إذا أراد ما يتوقف على غسلٍ، أو وضوءٍ لغير لبثٍ بمسجدٍ، أو مات قبل غسله شهيدًا، ولا يجب غسلٌ بغير تغييبها كالتصاق ختانيهما، أو سحاقٍ (٥) بلا إنزال (٦).
الثالث: إسلام كافرٍ مطلقًا ولو مميزًا (٧)، ووقت وجوبه عليه كالذي قبله.
وقال أبو بكر: لا غسل عليه، إلا إذا وجد منه في حال كفره ما يوجبه فيجب إلا حائضًا، ونفساء اغتسلتا لزوجٍ، أو سيد مسلم.