السابع: أكل لحم جزورٍ تعبدًا، ولا ينقض شرب لبنها، وأكل كبدها، أو طحالها ونحوه، (١) ولا طعام محرم قال بعضهم (٢): أو نجس، وكل ما أوجب غسلاً كإسلامٍ، والتقاء ختانين، وانتقال مَنّي ونحوه، أوجب وضوءًا غير موتٍ.
الثامن: الردّة عن الإسلام بأن ينطق بكلمة الكفر، أو يعتقدها، أو يشكّ شكّا يخرجه عن الإسلام (٣).
ومن تيقّن الطهارة، وشكّ في الحدث وعكسه بنى على اليقين (٤)، ولو عارضه ظن، أو شكّ، أو كان في غير صلاة فإن تيقنهما، وجهل أسبقهما فهو بضد حاله قبلهما، فإن جهل حاله قبلهما تطهّر، وإن تيقن فعلهما وجهل أسبقهما، فعلى مثل حاله قبلهما، وكذا لو عيَّن وقتًا لا يسعه، فإن جهل حالهما وأسبقهما، أو تيقن حدثًا وفعل طهارة فقط فعلى ضد حاله قبلهما، وإن تيقن حدثًا ناقضًا، وفعل طهارةٍ جهل حالها فمحدث (٥) على أي حال كان قبلهما، وعكسها بعكسها قاله ابن تميم (٦) فيهما، ومن توهّم حدثًا فتوضأ، ثم تحققه أعاد.
ومن أحدث حرم عليه صلاة، وطواف مطلقًا، ومس مُصحف وبعضه