وإذا شكّ في طهارة ونجاسة الماء بنى على اليقين (١) ولو متغيرًا ولم يعلم ما غيره، لكن إن كان فيه ما يصلح أن يكون مغيره من نجاسته، أو غيرها أضيف التغيير إليه، وإلاّ فلا، ولا يلزمه السؤال.
ويلزم من علم نجاسته إعلام من أراد استعماله (٢) إن شرطت إزالتها للصلاة، وإن أخبره عدل بنجاسته قبل، إن عيّن السبب، وما انتضح من قليلٍ؛ لسقوط نجاسةٍ فيه نجس، وما على
المقابر من الماء طاهرٌ، إن لم تكن نُبِشَتْ، وإن كانت قد تقلّب ترابها فهو نجس، إن تَغَيَّرَ بها، أو كان قليلاً.
وإن اشتبه ماء طهور بنجسٍ، أو محرمٍ لم يتحر فيهما، ويتيمم (٣) كما لو كان النجس بولاً من غير إعدامهما، فلو علم النجس بعد تيممه، وصلاته فلا إعادة (٤).
وعنه (٥) يشترط له الإعدام إن لم يحتج إليه.
وعنه (٦) يتحرى مع عدم طهور غير مشتبه، أو إمكان تطهير أحدهما بالآخر، إن زاد عدد الطهور ولو بواحد، فلولم يظن/ [٥/ ب] شيئًا تيمّم (٧).