لجة البحر عند هيجانه، أو وقوع الطاعون ببلدهما، أوقدم ليُقَص منه، أو أُسِر عند من عادته القتل، أو حامل عند مخاضٍ نصًّا (١) حتى تنجو من نفاسها مع ألمٍ، وقيل (٢): أو لا.
وكذا السقط التام، بخلاف المضغة، وكذا من حبس؛ ليقتل، أو جرح جرحًا بليغًا مع ثبات عقله، فكمرضٍ مخوف، وحكم من ذبح، أو أبينت حشوته، وهي أمعاؤه، لا حزقها وقطعها فقط، قاله الشيخ (٣) وغيره، كميتٍ في حكمه.
ولو علق صحيحٌ عتق عبده فوجد شرطه في مرضه، فمن ثلثه نصًّا (٤)، وإن اختلف الورثة، وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة، أو المرض، فالقول قولهم، وإن كانت في رأس الشهر، واختلفا في مرض المعطي فيه، فالقول قول المعطي، وإن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة، بدأ بالأَوَّل فالأَوَّل منها، ولو كان فيها عتقٌ، فإن تساوت بأن وقعت دفعةً واحدةً، قسم الثلث بين الجميع بالحصص، وإن اجتمعت عطيته، ووصيته، وضاق الثلث عنهما، ولم تجز جميعها، قدمت العطية.
وأما معاوضة المريض بثمن المثل فتصح من رأس المال، ولو مع وارثٍ، ولو قضى بعض غرمائه، وتركته تفي بدينه صح، ونصه مطلقًا (٥)،