وإن قال لجماعةٍ، أو لجمعٍ من الأقارب إليه فمثله، ويتمم مما بعد الدرجة الأُولى، والأيامى (١).
والعزاب: من لا زوج له من رجلٍ، وامرأةٍ.
والأرامل: النساء اللاتي فارقهن أزواجهن، وبكر.
وثيب وهو: من زالت بكارته، ولو من غير زوجٍ، وعانس (٢)، وإخوته، وعمومته لذكرٍ، وأنثى وتناوله لبعيدٍ، كولد ولده، وعزب، وأيم غير متزوجٍ.
والوسط:/ [٢٢٥/ أ] مادون العشيرة من الرجال، وأهل الوقف: المتناولون له.
والعلماء: حملة الشرع من غنيٍ، وفقير.
وأهل الحديث: من عرفه، ولو حفظ أربعين حديثًا، لا من سمعه، والقراء الآن حفَّاظه (٣).
واليتيم: من لم يبلغ، ولا أب له، ولو جهل بقاء أبيه، فالأصل بقاؤه في ظاهر كلامهم، قاله في الفروع (٤).
وإن وقف على أهل قريته، أو قرابته، أو إخوته ونحوهم، لم يدخل
(١) الأيم: الْمَرْأَة لَا زوج لها بكرا كانت، أَو ثَيِّبًا. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٤٦، وجمهرة اللغة ١/ ٢٤٨، ومجمل اللغة ١/ ١٠٨.(٢) العانس: الْمرأَة التي تُعَجِّز فِي بيت أَبويها لا تتزوَّج. ينظر: تهذيب اللغة ٢/ ٦٢، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٣٠٨، ولسان العرب ٦/ ٣٩.(٣) انظر الفروع ٧/ ٣٧٩، والإقناع ٣/ ٢٥، وكشاف القناع ٤/ ٢٨٩.(٤) ينظر: الفروع ٧/ ٣٧٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute