وإن وطئ اثنان امرأة بشبهةٍ، فأتت بولدٍ يمكن أن يكون منه، فادعى الزوج أنه من الواطئ أري القافة معهما، سواء ادعياه، أو جحداه، أو أحدهما، ولا يقبل قول القائف، إلا أن يكون
ذكرًا، عدلاً، مجربًا في الإصابة، ويكفي قائف واحد نصًّا (١)، وهو كحاكم، فيكفي مجرد خبره، وعنه (٢) يعتبر اثنان، ولفظ الشهادة منهما، اختاره جماعة (٣).