ويحكم بإسلامه، فتجري عليه أحكامه، إلا أن يوجد في بلد كفار حرب، ولا مسلم فيه، أو فيه مسلمٌ، كتاجرٍ، وأسيرٍ، فكافر، فإن كثر المسلمون فمسلمٌ.
وإن كان في دار الإسلام بلدٌ كل أهلها ذمة، فكافر، وإن كان فيه مسلمٌ، فمسلم، إن أمكن كونه منه.
وما وجد معه من فراشٍ تحته، أو ثياب، أو مالٍ في جيبه، أو تحت فراشه، أو حيوان مشدود بثيابه، أو كان مدفونًا تحته طريًا، أو مطروحًا قريبًا منه فهو له (٣).
وأولى الناس بحضانته، وحفظ ماله، واجده إن كان، أمينًا، عدلاً ولو ظاهرًا، حرًا، مكلفًا، رشيدًا، وقيل: يصح التقاط سفيه (٤)، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع (٥).