ومن لا يجد يشهده، أو لإظهارهم زيادة في الثمن، أو نقصًا في المبيع، أو أنه موهوبٌ له، أو أن المشتري غيره، أو أخبره من لا يقبل خبره، فلم يصدقه فهو على شفعته.
وإن أخبره من يقبل خبره ولو عدلاً واحدًا عبدًا، أو أنثى فلم يصدقه ولم يطلب، أو قال لمشترٍ: بعني ما اشتريت، أو صالحني، مع أنه لا يصح الصلح عنها، أو هبه لي، أو ائْتَمِنِّي
عليه (١)، أو بعه ممن شئت، أو وَلِّهِ إيَّاهُ، أو هبه له، أو أكرني، أو قاسمني، أو اكترى منه، أو ساقاه ونحوه.
أو قدِر معذور على التوكيل، فلم يفعله، أو نسي المطالبة، أو البيع، أو بكم اشتريت، أو اشتريت رخيصًا، أو قال له المشتري: بعتك، أو وليتك، فقبل سقطت (٢).
وإن دل في البيع: أي عمل دلالاً، وهو السفير، أو رضي به، أو ضمن ثمنه، أو سلم عليه، أو دعا له بعده ونحوه، أو توكل لأحد المبتاعين، أو جعل له الخيار، فاختار إمضاء المبيع، فعلى شفعته، وإن أسقط شفعته قبل البيع، لم تسقط نصًّا (٣).
وإن ترك وليٌ، ولو أبًا شفعة موليه صغيرًا كان، أو مجنونًا، لم تسقط، وله الأخذ بها، إذا عقل، أو رشد سواءٌ كان فيها حظٌ له، أولم يكن نصًّا (٤).