المالكية. بينما استحب مالك القراءة في الصلاة السرية، وإليه
ذهب أحمد وزاد استحبابها في سكتات الامام وعند عدم سماع المأموم القراءة لبعده (١)
المذهب الثالث: يقرأ المأموم خلف الامام لا فرق بين سرية أو جهرية.
وهو مذهب جماعة من السلف وهو الصحيح من مذهب الشافعي. قال النووي:((والصحيح وجوب القراءة على المأموم في الصلاة السرية أو الجهرية)) (٢) .
نموذج آخر
روى ابن حبان (٣) ، قال: حدثنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن؟ فقال:((ان كان جامدا فألقوها وما حولها وان كان ذائبا فلا تقربوه)) .
فهذا الحديث فيه زيادة غريبة -وهي: وان كان ذائبا فلا تقربوه - فقد انفرد بها اسحاق بن ابراهيم - وهو ابن راهويه (٤) - عن سفيان بن عيينة مخالفا في ذلك الحفاظ من أصحابه: كالامام أحمد، والحميدي، ومسدد، وقتيبة وغيرهم.
(١) مصنف ابن أبي شيبة ١/٣٧٥، معالم السنن ١/٢٠٧، شرح معاني الآثار ١/٢٥١، المغني ١/٦٠٤، الهداية ١/٣٧، الأشراف ١/٧٩، المنتقى ١/٥٩، الشرح الكبير للدردير ١/٧١، كشاف القناع ١/٤٥١، تبيين الحقائق ١/١٣١، شرح فتح القدير ١/٢٩٤. (٢) المجموع ٣/١٩٤، نهاية المحتاج ١/٤٧٦، معالم السنن ١/٢٠٦. (٣) الاحسان ٤/٢٣٤ رقم (١٣٩٢) . (٤) ثقة حافظ مجتهد التقريب ١/٥٤.