القول الثاني: لا تقبل مطلقا: فلا تقبل ممن رواه ناقصا ولا من غيره.
وهو قول جماعة من أهل الحديث (١) .
القول الثالث: تقبل اذا كانت من غير الراوي ولا تقبل اذا كانت منه، وذلك بأن يرويها تارة ويسقطها أخرى. وهو قول جماعة من أهل الحديث، وحكاه الخطيب عن فريق من الشافعية (٢) .
القول الرابع: تقبل اذا تعدد مجلس السماع وترد اذا اتحد (٣) .
القول الخامس: لا تقبل اذا كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون وتقبل اذا لم تكن مخالفة (٤) .
القول السادس: تقبل الزيادة في الالفاظ اذا كان راويها يغلب عليه الفقه ولا تقبل اذا لم يكن راويها يغلب عليه الفقه (٥) .
(١) الكفاية ص٤٢٥، البحر المحيط ٤/٣٣٢، شرح التبصرة ١/٢١٢-٢١٣، النكت ٢/٦٨٨، تدريب الراوي ١/٢٠٥. (٢) الكفاية ص٤٢٥، البحر المحيط ٤/٣٣٢، علوم الحديث ص٧٧، اختصار علوم الحديث ص٦٦، المنهل ص٥٨، فتح المغيث ١/٢٠١، لمحات في أصول الحديث ص٢٩٧. (٣) علوم الحديث ص٧٧-٧٨، التقريب مع التدريب ١/٢٠٦، المنهل ص٥٨، توضيح الأفكار ٢/١٧، لمحات في احوال الحديث ص ٢٩٧. (٤) الكفاية ص٤٢٥، البحر المحيط ٤/٣٣٢، المنهل ص٥٨، فتح المغيث ١/٢٠٠، توضيح الأفكار ٢/٧، لمحات في أصول الحديث ص٢٩٧. (٥) الاحسان ١/١٥٩.