ومثاله أيضا: ما أخرجه الدارقطني (١) : قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقريء، وأبو حاتم الرازي، قالا: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس:((ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان)) .
قال الدارقطني:((خالفه (٢) شعبة)) ... ثم ساقه بسنده الى شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس، قال:((تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا طهورها)) ... قال:((وهذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب)) .
وقال البيهقي بعد أن أعله بالوقف:((وبلغني عن أبي عيسى الترمذي، عن محمد بن اسماعيل البخاري، أنه قال: حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ (٣)) ، وكذا أعله ابن عبد الهادي (٤) وأجاب بعض العلماء: ان الرفع زيادة ثقة، فهي مقبولة (٥) .
(١) سنن الدارقطني ١/١١٦-١١٧، وأخرجه ابن حزم في المحلى ١/٢١٢ من طريق معلى، بهذا الاسناد. (٢) يعني: عبد العزيز بن المختار. (٣) السنن الكبرى ١/١٩٢-١٩٣. (٤) تنقيح التحقيق ١/٢١٨. (٥) عمدة القارئ ٣/٨٦.