وذهب فريق من الفقهاء الى القول بعدم صحة الحديث، وبناء على ذلك تفاوتت آراؤهم في المسألة:
فقال داود: لا يعتق أحد على أحد (٢) .
وذهب الشافعي الى: انه يعتق على المالك الأصول والفروع فقط (٣) .
وقد احتج على ذلك بدليل آخر وهو قوله تعالى:((تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السموات والأرض الا أتى الرحمن عبدا (٤)) .
وجه الدلالة: ان الله نفى عن نفسه الولادة، وعلل ذلك: بأن الكل عبيد له. فدل ذلك على: استحالة اجتماع الولادة مع العبودية.
وعليه: فكل شخصين بينهما ولادة، اذا ملك أحدهما الآخر عتق عليه (٥) .
وذهب مالك الى: انه يعتق على المالك الأصول والفروع والأخوة فقط دون فروعهم (٦) .
وحجته الآية السابقة على نحو ما استدل به الشافعي وقاس الأخوة على الاولاد؛
(١) المغني ١٢/٢٦٨، المحلى ٩/٢٠٠، الهداية ٢/٤٠، بداية المجتهد ٢/٢٧٨، وأنظر فقه الامام سعيد بن المسيب ٤/٢٣٤. (٢) فتح الباري ٥/١٦٨، ونيل الأوطار ٦/٨٣. (٣) المهذب ٢/٤. (٤) سورة مريم الآيات من ٩٠ الى ٩٣. (٥) المهذب ٢/٤، وفقه الامام سعيد ٤/٢٣٢. (٦) الأشراف للبغدادي ٢/٣٠٥، والمحلى ٩/٢٠١