الامام، وبين المغرب والعشاء تأخيرا في مزدلفة وهذا بسبب النسك لا بسبب السفر، وبهذا قال أبو حنيفة.
القول الثالث: قال الامام أحمد في أصح الروايتين عنه يجوز الجمع بين الصلاتين تأخيرا لا تقديما ويبدو أن هذا هو مذهب ابن حزم. (١)
ومن أدلة أصحاب المذهب الأول:
حديث أنس، قال:((كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر الى وقت العصر ثم يجمع بينهما، واذا زاغت صلى الظهر ثم ركب)) متفق عليه (٢) .
قال الحافظ ابن حجر:((وقد احتج بهذا الحديث من أبى جمع التقديم)) ثم قال: ((لكن روى هذا الحديث اسحاق بن راهويه، عن شبابة، فقال: ((كان اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل)) أخرجه الاسماعيلي (٣)) )
قال الحافظ:((وأعل بتفرد اسحاق بذلك، عن شبابة، ثم تفرد جعفر الفريابي به، عن اسحاق؛ وليس ذلك بقادح؛ فانهما امامان حافظان)) (٤) .
اذن فرواية الصحيحين تدل على جمع التأخير، ورواية اسحاق التي أخرجها الاسماعيلي تدل على جمع التقديم أيضا؛ فهي اذا حجة على ابن حزم ومن وافقه
(١) ينظر لتفصيل الأقوال والأدلة: مسائل من الفقه المقارن ١/١٧٤-١٨٠ وكذلك المحرر ١/٢٣٤، والمغني ٢/٢٧١، والانصاف ٢/٣٣٤، وكشاف القناع ٢/٣، والمدونة ١/١١، وبداية المجتهد ١/١٣٤، والقوانين الفقهية ٩٧، والخرشي ٢/٦٧، والأم ١/٧٧، وحلية العلماء ٢/٢٠٤، والمجموع ٤/٢٢٦، ومغني المحتاج ١/٢٧١، ورد المحتار ١/٣٨١. (٢) صحيح البخاري ٢/٥٨ رقم (١١١٢) ، صحيح مسلم ٢/١٥١ رقم (٧٠٤) (٣) فتح الباري ٢/٥٨٣. (٤) المصدر السابق.