كان المتفرد عدلا ضابطا ولم يخالف من هو أكثر حفظا أو عددا.
قال الامام مسلم:((هذا الحرف لا يرويه غير الزهري، قال - وللزهري نحو من تسعين حديثا يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد)) (١) .
وقال الحافظ ابن حجر:((وكم من ثقة تفرد بما لم يشاركه فيه ثقة آخر، واذا كان الثقة حافظا لم يضره الانفراد)) (٢) .
وقال أيضا:((وتفرد عثمان والد عبدان لا يضر فانه ثقة)) (٣) .
وقال أيضا في ترجمة ثابت بن عجلان:((قال العقيلي لا يتابع على حديثه، وتعقب ذلك أبو الحسن ابن القطان: بأن ذلك لا يضره الا اذا كثر منه رواية المناكير ومخالفة الثقات، وهو كما قال)) (٤) .
وقال الزيلعي:((وانفراد الثقة بالحديث لا يضره)) (٥) .
وهذا اذا كان الراوي مبرزا في الحفظ. قال البرديجي في الحسن بن علي بن شبيب المعمري:((ليس بعجب أن ينفرد المعمري بعشرين أو ثلاثين حديثا في كثرة ما كتب)) (٦) .
أما اذا لم يكن الراوي مبرزا في الحفظ أو قليل الطلب فأن تفرده عندئذ يوجب
(١) صحيح مسلم ٥/٨٢ عقيب (١٦٤٧) . وأنظر تدريب الراوي ١/٢٣٤. (٢) فتح الباري ٥/١١. (٣) فتح الباري ٥/٤٠٧. (٤) هدي الساري ص٣٩٤. (٥) نصب الراية ٣/٧٤ (٦) ميزان الاعتدال ١/٥٠٤ الترجمة (١٨٩٤)