* ذهب الحنفية (١) إلى أن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام.
* وذهب الشافعية في الأصح (٢) والحنابلة في المشهور (٣) إلى أنه يوم وليلة.
* وبهذا قال مالك (٤) في الاعتداد والاستبراء، وقال دَفعة في العبادة.
* وبالدَّفعة في الأمرين قال ابن حَزْم (٥) وابن تَيمِيَّة (٦)، وهي رواية عن أحمد (٧).
[عرض الأقوال]
قول السادة الحنفية:
قال الكَاسَانِيّ (٨) -رحمه الله-: « ... فذكر في ظاهر الرواية أن أقل الحيض ثلاثة أيام،
(١) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (١/ ٩٠ - ٩١). (٢) «حاشيتا قَلْيُوبِيّ عَمِيرة» (١/ ١١٣ - ١١٤). (٣) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٦٨ - ٢٦٩). (٤) «شَرح حُدود ابن عَرَفَة» للرصاع (ص ٤٠ - ٤٢). (٥) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١/ ٤٠٦ - ٤١١). (٦) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٧٠). (٧) المصدر السابق. (٨) هو: علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكَاسَانِيّ، الفقيه الحنفي، ملك العلماء، من أهل حلب. له: «بَدَائع الصَّنَائع في ترتيب الشرائع» في الفقه الحنفي، و «السلطان المبين في أصول الدين» توفي -رحمه الله- في حلب سنة ٥٨٧ هـ. راجع ترجمته في: «الجَوَاهِر المُضِيَّة» (٤/ ٢٥)، «الأعلام» للزرِكلِيّ (٢/ ٧٠).