[فرع: وحكم المرأة كحكم الرجل فإنما النساء شقائق الرجال]
قال ابن حَزْم -رحمه الله-: «فلو عرضت فرجها شيئًا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا، ولا إثم فيه، وكذلك الاستمناء للرجل سواء بسواء» (١).
وبذلك قال الحنابلة في نفي الفرق بين المرأة والرجل -وإن خالف بعضهم (٢).
وهل يجوز لها أن تدخل شيئًا في فرجها؟ قال به الحسن -رحمه الله- (٣) إن فعلته تريد الستر وتستغني به عن الزنا.
وليس ثم دليل على التحريم، ولكن تمنع البكر من إدخال شيء في فرجها فإنها بذلك تفض بكارتها، ولا يخفى ما في ذلك من الضرر.
* * *
(١) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٢/ ٤٠٧ - ٤٠٨).(٢) «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١٠/ ٢٥٢ - ٢٥١)، «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (٦/ ١٢١).(٣) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٢/ ٤٠٧ - ٤٠٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute