اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في كون الإقطار في الأذن مُفْطِرًا.
أولًا: السادة الحنفية:
وقع عندهم الخلاف، فرجح المَرْغِينانِيّ -رحمه الله- أن الإقطار بالماء ونحوه لا يُفْطِر بينما يُفْطِر دخول الدُّهْن (١) بينما رجح الكَاسَانِيّ أنه يُفْطِر بإدخال الماء وغيره (٢) واتفقوا على أن دخول الماء دون الإدخال لا يُفْطِر كما اتفقوا على أن دخول وإدخال الدُّهْن يُفْطِر.
ثانيًا: السادة المالكية:
ذهبوا إلى حصول الإفطار بالتقطير في الأذن إذا وصل المائع إلى الحلق فقال الشيخ عُلَيْش -رحمه الله-: «والمذهب أن المائع الواصل للحلق مُفْطِر ولو لم يجاوزه إن وصل من الفم بل وإن وصل من أنف وأذن وعين نهارًا، فإن تحقق عدم وصوله للحلق من هذه المنافذ فلا شيء عليه»(٣).
ثالثًا: السادة الشافعية:
وقع عندهم الخلاف في الإفطار بالتقطير في الأذن، ذكر النَّوَوِيّ -رحمه الله- الوجهين في «المَجْمُوع» وصحح التفطير (٤).