* ومستند الجمهور هو قول عائشة -رضي الله عنها-: «إذا بَلَغَت الجَارية تِسْع سِنين فَهِي امْرَأة»(١). وقد روي مرفوعًا، ولا يصح المرفوع (٢). وكذلك قالوا: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين، والظاهر أنه بنى بها بعد البلوغ (٣).
وليس لهم دليل سوى ذلك والوقوع: قال في «المَبسُوط»: «وكان لأبي مُطِيع البَلْخِيّ ابنةٌ صارت جدةً وهي بنت تسعةَ عشرةَ سنة حتى قال: فضحتنا هذه الجارية»(٣).
* ومستند من قال بالسبع هو قوله -صلى الله عليه وسلم-: «مُرُوا أولادَكُم بالصَّلاةِ وهُم أبناءُ سَبْع سِنين»(٤).
قال في «المَبسُوط»: «ومن مشايخنا من قدر ذلك بسبع سنين لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا»، والأمر حقيقة للوجوب وذلك بعد البلوغ» (٥).
* وليس لمن قال بالست أو الاثنتي عشرة مستندٌ سوى الوقوع.
* أما من قال بالعشر، وهم بعض الحنابلة، فلم يذكروا مستندًا، ولكن يمكن أن يستدل لقولهم بقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أمر الأولاد بالصلاة السابق: «واضْرِبُوهم
(١) «سُنَن التِّرْمِذِيّ» كتاب النكاح، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج (١٣/ ٤١٧). (٢) انظر: «إرْوَاء الغَلِيل» (١/ ١٩٩). (٣) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٠). (٤) «سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (١/ ١٣٣). وقال الألبَانِيّ: «حسن صحيح». انظر: «سُنَن أبي دَاوُد» بتحقيق مشهور، رقم: (٤٩٥). لعله أقرب إلى الحسن لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والأرجح فيها التحسين. (٥) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٠).