[المطلب الثاني: أقل سن الحيض]
* ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل سنٍّ تحيض له المرأة هو تسع سنين، وهذا هو قول أكثر الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) وأكثر الحنابلة (٤).
* وذهب البعض إلى كونه ست سنين وبعضهم قال سبع، والقولان لبعض الحنفية (٥).
* وذهب بعض الحنابلة إلى كونه عشر سنين، وقال بعضهم: اثنتا عشرة سنة (٦).
وذهب ابن حَزْم (٧) وابن تَيمِيَّة (٨) إلى أنه لا حد لأقله، وهذا قول الدَّارِمِيّ (٩) (١٠) أيضًا.
(١) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٠).(٢) «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (١/ ١٦٩).(٣) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٤٠٢).(٤) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٦٥).(٥) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٠).(٦) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٦٥).(٧) «المُحَلى» لابن حَزْم (١/ ٤١٦).(٨) «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١/ ٣٥٦).(٩) هو: أبو الفرج محمد بن عبد الواحد الدَّارِمِيّ البَغْدَادِيّ، من العلماء بفقه الشافعية والحساب، مولده ببغداد سنة ٣٥٨ هـ، ووفاته -رحمه الله- بدمشق سنة ٤٤٩ هـ، تفقه على أبي الحسين الأردبيلي وعلى الشيخ أبي حامد الإسفراييني، وكان إمامًا بارعًا مدققًا حاد الذهن له مصنفات منها: «السنن»، و «الرد على الجهمية»، و «جَامع الجَوَامِع ومَوْدِع البَدَائع»، و «الاسْتِذْكَار»، و «كتابًا في أحكام المتحيِّرة». راجع ترجمته في: «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة الكُبْرَى» (٤/ ١٨٥)، «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة» لابن قاضي شُهْبَة (٢/ ٢٣٤)(١٠) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٤٠٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute