[المطلب الثاني: أقل سن الحيض]
* ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل سنٍّ تحيض له المرأة هو تسع سنين، وهذا هو قول أكثر الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) وأكثر الحنابلة (٤).
* وذهب البعض إلى كونه ست سنين وبعضهم قال سبع، والقولان لبعض الحنفية (٥).
* وذهب بعض الحنابلة إلى كونه عشر سنين، وقال بعضهم: اثنتا عشرة سنة (٦).
وذهب ابن حَزْم (٧) وابن تَيمِيَّة (٨) إلى أنه لا حد لأقله، وهذا قول الدَّارِمِيّ (٩) (١٠) أيضًا.
(١) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٠).(٢) «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (١/ ١٦٩).(٣) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٤٠٢).(٤) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٦٥).(٥) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٠).(٦) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٦٥).(٧) «المُحَلى» لابن حَزْم (١/ ٤١٦).(٨) «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١/ ٣٥٦).(٩) هو: أبو الفرج محمد بن عبد الواحد الدَّارِمِيّ البَغْدَادِيّ، من العلماء بفقه الشافعية والحساب، مولده ببغداد سنة ٣٥٨ هـ، ووفاته -رحمه الله- بدمشق سنة ٤٤٩ هـ، تفقه على أبي الحسين الأردبيلي وعلى الشيخ أبي حامد الإسفراييني، وكان إمامًا بارعًا مدققًا حاد الذهن له مصنفات منها: «السنن»، و «الرد على الجهمية»، و «جَامع الجَوَامِع ومَوْدِع البَدَائع»، و «الاسْتِذْكَار»، و «كتابًا في أحكام المتحيِّرة». راجع ترجمته في: «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة الكُبْرَى» (٤/ ١٨٥)، «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة» لابن قاضي شُهْبَة (٢/ ٢٣٤)(١٠) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٤٠٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.